العودة لقسم الأخبار

استمرار رسم الصادر على مكونات بطاريات الرصاص بقيمة 3000 جنيه للطن

استمرار رسم الصادر على مكونات بطاريات الرصاص بقيمة 3000 جنيه للطن

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 2 لعام 2026، لتطبيق قرار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 35 لسنة 2026، المتعلق بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1 لسنة 2026، والذي يسري لمدة عام. وينص القرار على استمرار فرض رسم صادر على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص ضمن البند الجمركي (85079010) بمبلغ 3000 جنيه للطن، مع قصر التصدير على الشركات المنتجة لهذا الصنف فقط. ويأتي هذا القرار استكمالاً لسياسات سابقة؛ ففي فبراير من العام الماضي، أصدر الوزير قرارًا بتخفيف الرسوم على تصدير بطاريات السيارات. وفي عام 2025، أصدرت المصلحة منشور تعريفات رقم 7 بتعديل رسم الصادر على نفس الصنف ليصبح 3000 جنيه للطن بدلاً من 200 دولار (ما يعادل 10.1 ألف جنيه)، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. أما في عام 2024، فقد أصدرت المصلحة منشور تصدير رقم 8 بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 62 لسنة 2024، الذي ألغى القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الخاص بفرض رسم صادر قدره 200 دولار للطن على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص. وفي أكتوبر 2024، أصدرت الجمارك منشور تصدير 21 لسنة 2023 بتطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 370 لسنة 2023، الذي أدرج البند الجمركي (85079010) ضمن البضائع المحظور تصديرها بموجب القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022. وأكدت الجمارك أن هذا القرار استند إلى مذكرة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية، وجاء تجديدًا للقرار رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر 2024. في الختام، يمثل هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة لقطاع البطاريات، ويؤكد أهمية متابعة التحديثات الجمركية لضمان الامتثال. ويظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا موثوقًا يساعد المستوردين والمصدرين على فهم هذه القرارات وتنفيذ إجراءات التخليص بدقة واحترافية.